محمد نبي بن أحمد التويسركاني
199
لئالي الأخبار
استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك . وقال النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الرّد ( ردّ ظ ) دانق من حرام يعدل عند اللّه سبعين ألف حجّة مبرورة وقال صلّى اللّه عليه وآله : ليس من غريم ينطلق عند غريمه راضيا الّا صلّت عليه دوّاب الأرض ونون البحر . وقال : عليه السّلام في حديث مرّ : فرحم اللّه من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجنة أقول تأتي في الباب العاشر في لؤلؤ أقول ولأجل ما مرّ في اللؤلؤين وغيرها أخبار تذكرها يناسب المقام ، ومرّت أخبار دالّة على استحباب الزّيادة في الّلؤلؤ السّابق على اللّؤلؤ السّابق على هذا اللّؤلؤ . ( في نقل كلام عن المحقق الأنصاري طاب ثراه ) واما الثالث فقال المحقق المدقق الأنصاري أعلي اللّه مقامه في مكاسبه في ذيل مسئلة جوائز السلّطان ؛ وعمّاله وأمّا الصورة الرّابعة فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام فاما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك ، وإمّا ان لا يكون ، وعلى الاوّل فالقدر والمالك امّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان . وعلى الاوّل فلا اشكال ، وعلى الثّانى فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ، ولو علم القدر فقد تقدم في القسم الثّالث ، ولو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة ، وعلى الثّاني فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثّمن ، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس واعلم انّ أخذ ما في يد الظّالم ينقسم باعتبار نفس الاخذ إلى الأحكام الخمسة ، وباعتبار نفس المال إلي المحرّم والمكروه والواجب فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالاخذ ، والمكروه المال المشتبه ، والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق النّاس حتّى أنّه يجب على الحاكم الشّرعى استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السّادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة بل يجوز ذلك لآحاد النّاس خصوصا نفس المستحقّين مع تعذر استيذان الحاكم فكيف كان فالظّاهر أنه لا اشكال